responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 208
(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة [1].
*وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة [2].
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته [3].
*وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة [4].
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول [5].
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة [6]، خلافاً لأبي حنيفة [7].
* * * * *

[1] اللباب (1/148) ، التفريع (1/280) ، الغاية القصوى (1/382) ، عمدة الفقه (32) .
[2] المدونة (1/351) ، المجموع (6/53، 120) ، المغني (3/70) .
[3] مختصر الطحاوي (51) ، ملتقى الأبحر (1/194) .
[4] مجمع الأنهر (1/208) ، الهداية للمرغيناني (1/105) .
[5] المنتقى (2/122) ، الأم (2/49) .
[6] هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.
وانظر: القوانين (70) ، المجموع (6/68 – 69) ، الروضة (2/273) ، المغني (3/31) .
[7] انظر: المبسوط (2/190) ، اللباب (1/148 – 149) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست