responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 207
*وليس في الحلي المباح زكاة [1].
وقال بعض أصحاب مالك: إن كان لرجلٍ ولو لإعارته إياه وجبت الزكاة فيه [2].
*واتخاذ أواني الذهب والفضة حرام بالإجماع [3]، ويجب فيها الزكاة [4].
* * * * *

[1] اختلف الفقهاء في الحلي المستعمل، فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله له: وأحمد في رواية عنه: فيه الزكاة.
وقال مالك، والشافعي في الأصح عنه، وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا زكاة فيه.
وانظر: البدائع (2/17) ، تبيين الحقائق (1/277) ، الأم (2/44) ، الموطأ (124) ، مغني المحتاج (1/390) ، روضة الطالبين (2/260) ، التفريع (1/280) ، الأموال (447) ، المغني (3/12) ، الإنصاف (3/138) .
[2] المقدمات (1/294) ، أسهل المدارك (1/369) .
[3] المختار (1/110) ، الشرح الصغير (1/25) ، المجموع (6/40) ، المغني (1/75 – 76) .
[4] المختار (1/110) ، القوانين (69) ، كفاية الأخيار (1/114) ، المذهب الأحمد (44) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست