responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 212
وعن علي / [1] – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة [2].
وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى [3] /[4].
*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة [5].
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما [6].
*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته [7]، خلافاً للثلاثة [8].
*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة [9]، خلافا لأبي حنيفة [10].
*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:
قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه [11].
وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها [12].

[1] نهاية لـ (27) من (س) .
[2] حلية العلماء (3/102) .
[3] المصدر السابق.
[4] نهاية لـ (64) من الأصل.
[5] المدونة (1/351) ، الوجيز (1/98) ، المغني (3/77) .
[6] الهداية للمرغيناني (1/116) ، تحفة الفقهاء (1/337) .
[7] المختار (1/123) ، ملتقى الأبحر (1/194) .
[8] التفريع (1/295) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/319) .
[9] القوانين الفقهية (75) ، المهذب (1/164) ، المذهب الأحمد (49) .
[10] اللباب (1/159) ، المبسوط (3/105) .
[11] البدائع (2/70) .
[12] المجموع (6/120) ، المغني (3/78) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست