responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 213
وهي رواية عن مالك [1]، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد [2].
وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا [3].
*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة [4].
وقال أبو حنيفة: يعتبر [5].
*وأن يكون زائدا على حاجته [6].
*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة [7].
وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد [8].
*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته [9].
*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10
وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها [11].

1التفريع (1/296) ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/187) .
[2] انظر: المصدرين السابقين.
[3] حلية العلماء (3/106) .
[4] التفريع (1/295) ، حلية العلماء (3/106) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .
[5] المختار (1/123) ، الفتاوى الهندية (1/191) .
[6] اللباب (1/158) ، أسهل المدارك (1/406) ، المهذب (1/163) ، المقنع (1/337) .
[7] هذا هو قول الشافعي والمشهور عن مالك وأحمد، وعن أحمد: أن الوجوب يمتد إلى أن يصلي العيد.
وانظر: القوانين (76) ، الأم (2/68) ، الإنصاف (3/176) .
[8] وهو رواية عن مالك وأحمد.
تبيين الحقائق (1/310) ، الشرح الصغير (1/237) ، الإنصاف (3/176) .
[9] المبسوط (3/110) ، الشرح الكبير للدردير (1/508) ، أسنى المطالب (1/388) ، الكافي لابن قدامة (1/321) .
10 تبيين الحقائق (1/311) ، سراج السالك (1/189) ، التنبيه (61) ، العدة (109) .
[11] قولهما في: حلية العلماء (3/108) ، المغني (3/67) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست