responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 218
وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله [1].
وقال مالك [2] وأحمد [3]: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
*واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/[4] له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده [5].
وقال الشافعي [6] وأحمد [7] بالعكس.

[1] في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة.
وانظر: المجموع (6/128) .
[2] التفريع (1/295) .
[3] الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين.
وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام.
وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما.
وانظر: المحرر (1/227) ، الإنصاف (3/177 – 178) .
[4] نهاية لـ (28) من (س) .
[5] هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد.
وانظر: تبيين الحقائق (1/296) ، الاختيار (1/118) ، التفريع (1/297) ، القوانين (74) .
[6] الأم (2/77) ، الروضة (2/308) .
[7] هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس.
الكافي لابن قدامة (1/332) ، الإنصاف (3/217) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست