responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 219
*واختلفوا فيما يأخذه [1] العامل/[2] هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله [3].
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة [4].
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى [5].
وعنه في الكافر روايتان [6].
وقال الثلاثة: لا يجوز [7].
*واختلفوا في نقل [8] الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة [9]: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين [10]، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا [11].

[1] في الأصل: يؤخذه.
[2] نهاية لـ (66) من الأصل.
[3] تحفة الفقهاء (1/299) ، الكافي لابن قدامة (1/331) .
[4] التفريع (1/297) ، الأم (2/81) .
[5] وقيل: لابد أن يكون حرا.
وانظر: المغني (3/654) ، الإنصاف (3/226) .
[6] الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب.
الثانية: يجوز أن يكون كافرا.
الهداية لأبي الخطاب (2/79) ، الإنصاف (3/223 – 224) .
[7] الفتاوى الهندية (1/183) ، الشرح الصغير (1/232) ، كفاية الأخيار (1/183) .
[8] في الأصل: النقل.
[9] ملتقى الأبحر (1/192 – 193) ، تبيين الحقائق (1/305) .
[10] في (س) : قرابته المحتاجين.
[11] المدونة (1/286، 295) ، أسهل المدارك (1/412) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست