responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 220
وقال الشافعي: لا يجوز نقلها [1].
وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة [2].
*واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر [3].
وقال الزهري [4] وابن شبرمة [5]: يجوز دفعها إلى أهل الذمة [6].
والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي [7].
*واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان [8].

[1] هذا أصح القولين عنه، والقول الثاني: إن نقلها أجزأه.
المجموع (6/221) ، أسنى المطالب (1/403) .
[2] هذه الرواية هي المذهب، وعن أحمد رواية ثانية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر، وعنه رواية ثالثة: يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة.
وانظر: المغني (2/671) ، الإنصاف (3/200-201) .
[3] الإجماع (36) ، الأموال (604) ، الاختيار (1/120) ، التفريع (1/298) ، التنبيه (64) ، الكافي لابن قدامة (1/337) .
[4] قول الزهري في: حلية العلماء (1/141) ، المجموع (6/228) .
[5] هو عبد الله بن شبرمة، أبو شبرمة، أحد فقهاء التابعين، سمع من أنس بن مالك، وعامر الشعبي، والنخعي، وغيرهم، وحدّث عنه الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وغيرهم، كان عفيفا، عاقلا، خيّرا شاعرا، كريما، جوادا، مات سنة (144هـ) .
ترجمته في: الجرح والتعديل (5/82) ، تهذيب التهذيب (5/250) ، شذرات الذهب (1/215) .
[6] لم أعثر على قول ابن شبرمة، وإنما الذي ذُكِر مع الزهري هو ابن سيرين، فلعل ما في الكتاب تصحيف من الناسخ، أو وَهْم من المصنف.
[7] مجمع الأنهر (1/223) ، الفتاوى الهندية (1/188) .
[8] مختصر الطحاوي (52) ، تحفة الفقهاء (1/301) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست