responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 221
والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما [1]، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا [2].
وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب [3]، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة [4]، بخلاف من اشتغاله بالنوافل [5].
*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد [6].
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ [7]/[8].
*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة [9].

[1] المدونة (1/295) .
[2] بلغة السالك (1/234) .
[3] الإقناع للشربيني (1/214) .
وهو رواية عن أحمد، وأما المشهور من مذهبه فهو: أن الغني من يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.
انظر: المغني (2/661 -662) .
[4] المشتغل بالعلم فيه ثلاثة أوجه:
الأول: يستحق الزكاة.
الثاني: لا يستحق.
الثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه، ونفع الناس به استحق وإلا فلا.
الروضة (2/309) .
[5] أسنى المطالب (1/394) .
[6] المهذب (1/175) ، العدة (115) .
[7] الفتاوى الهندية (1/189) ، الشرح الصغير (1/234) .
[8] نهاية لـ (67) من الأصل.
[9] اللباب (1/156) ، مجمع الأنهر (1/225) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست