responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 227
*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر 1
فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة [2]/[3] والشافعي [4].
وقال مالك: يجب القضاء عليه [5].
وعن أحمد روايتان [6].
*وأما المريض الذي لا يرجى [7] برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة [8].
وهو الأصح من مذهب الشافعي [9].

1 الاختيار (1/125) ، الكافي لابن عبد البر (1/187) ، المهذب (1/177) ، العدة (116 – 117) .
[2] إذا كان جنونه جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق بعض الشهر قضى ما فاته منه.
الاختيار (1/135) ، تبيين الحقائق (1/340) .
[3] نهاية لـ (69) من الأصل.
[4] المهذب (1/177) ، المنهاج (1/534) .
[5] التفريع (1/309) ، الكافي لابن عبد البر (1/286) .
[6] الأولى: أنه لا قضاء عليه، وهي المذهب.
الثانية: أن عليه القضاء.
وهناك رواية ثالثة: أنه إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لا قضاء عليه.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/82) ، المغني (3/135) ، الإنصاف (3/293) .
[7] في النسختين: (يرجى) .
[8] تبيين الحقائق (1/337) ، الاختيار (1/135) .
[9] المهذب (1/178) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست