responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 228
قال أبو حنيفة: يطعم عن كل يوم نصف صاع [1] من بر أو تمر [2].
وقال الشافعي: عن كل يوم مد [3].
وقال مالك: لا صوم ولا فدية [4].
وهو قول للشافعي [5].
وقال أحمد: يطعم نصف صاع من تمر أو من شعير، أو مداً من بر [6].
*واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما [7].
*واختلفوا فيما إذا حال غيم بعد كمال [8] الثلاثين من شعبان:
فقال الثلاثة: لا يجب الصوم [9].

[1] وهو ما يعادل (1630) غراما.
معجم لغة الفقهاء (270) .
[2] الصحيح أن مقدار الفدية عنده نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر.
مختصر الطحاوي (54) .
[3] المجموع (6/259) .
[4] نص مالك على أنه لا فدية على الشيخ الكبير لكن يستحب له الإطعام.
المدونة (1/210- 211) ، أسهل المدارك (1/428) .
[5] التنبيه (65) .
[6] الهداية لأبي الخطاب (1/82) ، المغني (3/129، 140 - 141) ، هداية الراغب (246) .
[7] ملتقى الأبحر (1/197) ، جواهر الإكليل (1/144) ، أسنى المطالب (1/409) المذهب الأحمد (54) ، حلية العلماء (3/148) .
[8] كذا في النسختين، والأصوب: إذا حال غيم ليلة الثلاثين في شعبان.
[9] مجمع الأنهر (1/234) ، بلغة السالك (1/241) ، المجموع (6/270) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست