responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 90
*واختلفوا في المستحاضة:
فقال أبو حنيفة: تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز [1].
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض[2].
وقال الشافعي: ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد [3] أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة [4].
*ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت [5].
*وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس/ [6] ما يحرم بالحيض [7].
واختلفوا في أكثره:
فقال أبو حنيفة [8] وأحمد [9]: أربعون يوما.

[1] الاختيار (1/28، 30) ، مجمع الأنهر (1/55) .
[2] التفريع (1/208) ، بلغة السالك (1/79) .
[3] في الأصل: (وجدا) .
[4] التنبيه (22) ، نهاية المحتاج (1/345-346) .
[5] هذا هو المذهب، وهو من المفردات، وعن أحمد رواية: إباحة وطئها مطلقا من غير شرط، ويباح عند الثلاثة وطؤها مطلقا.
وانظر: الهداية لأبي الخطاب (1/24) ، الكافي لابن قدامة (1/84) ، المغني (1/339) ، تحفة الفقهاء (1/34) ، المدونة (1/50) الأم (1/80) .
[6] نهاية لـ (21) من الأصل.
[7] مراتب الإجماع (24) ، بدائع الصنائع (1/44) ، المقدمات (1/135) ، كفاية الأخيار (1/48) ، عمدة الفقه (12) .
[8] اللباب (1/48) .
[9] هذا هو المذهب عن أحمد، وعنه رواية ثانية: أنه ستون يوما. الإنصاف (1/383) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست