responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 93
وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي [1].
وقال أحمد: يُقتَل كفرا [2].
*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي [3].
وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه [4]/ [5].
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه [6].
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى [7].
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة [8].
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار [9].

[1] مذهب أبي حنيفة –رحمه الله تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل.
مجمع الأنهر (1/147) ، اللباب (1/55) .
[2] هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي.
انظر: المغني (2/444- 445) ، الإنصاف (1/404) .
[3] التنبيه (231) ، المجموع (3/4) .
[4] المقدمات (1/141- 142) ، أسهل المدارك (1/265) .
[5] نهاية لـ (22) من الأصل.
[6] بدر المتقي (1/67) .
[7] المقنع (1/98) ، هداية الراغب (96) .
[8] الاختيار (1/43) ، التفريع (1/221) ، مغني المحتاج (1/133) ، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (1/136) .
[9] الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا.
وانظر: المبدع (1/312) ، الإنصاف (1/407) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست