responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 94
وقال داود: هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه [1].
وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان / [2] وصلى أعاد في الوقت [3].
وقال عطاء: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة [4].
*واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان [5]، ويكره أذانهن عند أبي حنيفة [6].
وقال الشافعي: تقيم ولا تؤذن، فإن [7] أذنت حرم [8].
وقال أحمد: تؤذن للأولي وتقيم للباقيات [9].

[1] قول داود في: حلية العلماء (2/31) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/68) .
[2] نهاية لـ (8) من (س) .
[3] وروي عنه: أنه يعيد ما دام في الوقت وإلا لم يعد.
وانظر: حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/31) ، المغني (2/417) ، نيل الأوطار (2/32) .
[4] قول عطاء في: مصنف عبد الرزاق (1/511) ، مصنف ابن أبي شيبة (1/218) ، حلية العلماء (2/31) ، شرح السنة (2/310) ، الجامع للقرطبي (1/164) .
[5] المبسوط (1/133) ، المدونة (1/59) ، الأم (1/103) ، المغني (2/422) .
[6] بدر المتقي (1/76) ، البحر الرائق (1/277) .
[7] في (س) : فإذا.
[8] قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: (1/103)
وليس على النساء أذان وإن جمعن الصلاة، وإن أذنّ فأقمن فلا بأس، ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذنت، وكذلك إن تركت الإقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال، وإن كنت أحب أن تقيم.
[9] الصحيح من مذهب أحمد: كراهة الأذان والإقامة للنساء، وعنه رواية ثانية: بإباحتهما لهن مع خفض الصوت، وعنه رواية ثالثة: أنهما مستحبان للنساء، وعنه رواية رابعة: أنهن يسن لهن الإقامة لا الأذان، وعنه رواية خامسة: يسن لهن الإقامة فقط،
وانظر: الإنصاف (1/406-407) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست