responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 95
*واختلفوا في ألفاظه:
فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة [1] ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه [2]، ولا ترجيع [3] في الشهادتين [4].
وقال مالك: الإقامة كلها فرادى [5].
وقال الشافعي [6] وأحمد [7]: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة [8].
*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها [9] إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل [10] الفجر وبعده عند الشافعي ومالك [11] [12].
وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر [13].

[1] في (س) : أي الإقامة.
[2] المبسوط (1/128- 129) ، الاختيار (1/142) ، الفتاوى الهندية (1/55) .
[3] الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا.
انظر: مغني المحتاج (1/136) .
[4] بدائع الصنائع (1/148) ، ملتقى الأبحر (1/62) .
[5] المدونة (1/58) ، أسهل المدارك (1/167) .
[6] التنبيه (27) ، مغني المحتاج (1/125) .
[7] المغني (1/404) ، كشاف القناع (1/236) .
[8] الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به.
وانظر: بلغة السالك: (1/82) ، المنهاج (1/145) ، المبدع (1/317) .
[9] تحفة الفقهاء (1/116) ، أسهل المدارك (1/166) ، المهذب (1/55) ، المغني (1/409) .
[10] (قبل) : أسقطت من الأصل.
[11] في (س) : وقال مالك.
[12] المدونة (1/60) ، الأم (1/102) .
[13] هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده.
وانظر: الإنصاف (1/421) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست