responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 98
(فصل في الأوقات)
*أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس [1]، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما [2].
وقال أبو حنيفة: يتعلق بآخر وقتها [3]، وأن الصلاة في أوله أفضل [4].
*وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس [5].
*وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي [6].
وقال مالك: لا آخر له[7].

[1] الإجماع (23) ، الهداية للمرغيناني (1/38) ، أسهل المدارك (1/151) ، كفاية الأخيار (1/51) ، المقنع (1/105) .
[2] القوانين (34) ، حلية العلماء (2/14) ، وهو قول أحمد: المغني (1/373) .
[3] المراد تعلق الوجوب.
[4] انظر: الاختيار (1/40) ، البحر الرائق (1/258- 258، 260-261) .
[5] هذا عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة: أول وقت العصر من بلوغ الظل مثليه.
وانظر: تبيين الحقائق (1/80) ، التفريع (1/219) ، الأم (1/91) ، المغني (1/375) .
6هذا أصح القولين عنه، والقول الآخر: ليس لها إلا وقت واحد، وفي المذهب تفصيل.
انظر: الأم (1/92) ، المجموع (3/30-34) .
[7] أول وقت المغرب عند مالك: إذا غابت الشمس وقت واحد فقط، لا يجوز أن تؤخر عنه إلا بقدر مثل الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وفي المطر.
وقيل: لا يجوز تأخير المغرب عن الغروب لشيء من هذه الأعذار.
وقيل: إن لها وقتين في الاختيار، وإن آخر وقتها المختار مغيب الشفق.
وانظر: المنتقى (1/14) ، المقدمات (1/149) .
نام کتاب : مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة نویسنده : المحلي، حسين بن محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست