responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 91
أما إذا سمي المهر وقرن به شرط فهذا له أحوال ثلاثة:
"الأولى" أن يسمي الزوج لزوجته مهرا أقل من مهر مثلها ويشترط لها على نفسه في نظير ذلك شرطا فيه منفعة، مباحة شرعا، مقصودة لها، يتوقف تحققها على فعله، سواء كانت المنفعة لشخصها أو لقريبها المحرم، كأن يكون مهر مثلها مائة, ويسمي لها ثمانين على أن لا يتزوج أو لا ينقلها من بلدها أو أن يطلق ضرتها.
ففي هذه الحالة يعتبر المهر الذي رضيت به الزوجة مجموع الأمرين القدر المسمى, والمنفعة المشروطة, فإذا وفى الزوج بالشرط فلها المسمى الذي تراضيا به، وإن لم يوف بالشرط تستحق مهر مثلها لا المسمى؛ لأن هذا المسمى لم ترض به مع نقصه عن مهر مثلها, إلا مع تحقيق المنفعة المشروطة لها، فإذا فاتت المنفعة فات رضاها بالمسمى فيجب الموجب الأصلي لكل زواج لم يتراض فيه على تسمية, وهو مهر المثل؛ لأن المنفعة كانت عوضا لها عن الفرق بين المسمى ومهر مثلها.
ولهذا إذا كان المسمى لا ينقص عن مهر مثلها فلا أثر للإخلال بهذا الشرط, كما لا يكون أثر للإخلال به إذا كان المشروط مضرة لا منفعة، كأن يتزوج عليها، أو منفعة غير مباحة شرعا كأن يسقيها خمرا، أو منفعة لأجنبي منها، ففي هذه الحالات يكون الواجب هو المسمى، فالمراد أن تكون المنفعة المشروطة مباحة مقصودة يستحق بفواتها العوض, وهو الفرق بين المسمى ومهر المثل.
"الثانية" أن يسمي الزوج لزوجته مهرا أكثر من مهر مثلها, ويشترط لنفسه عليها في نظير ذلك شرطا فيه منفعة له, كأن يكون مهر مثلها مائة ويسمي لها مائة وخمسين, على أن تكون عذراء أو سليمة من الأمراض أو بيضاء، ففي هذه الحالة إذا تحقق المشروط للزوج فعليه المسمى, وإن لم يتحقق فليس عليه إلا مهر مثلها؛ لأنه إنما رضي بالزيادة على مهر مثلها في مقابلة هذا الوصف الذي يرغب فيه, فإذا فات ما يرغب فيه فات رضاه بما زاد عن مهر المثل فلا يجب عليه إلا مهر المثل.

نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست