responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 92
هذا إذا كان في عبارة العاقدين ما يفيد أنهما تراضيا على جعل المنفعة المشروطة لها في مقابل النقص عن مهر مثلها في الحالة الأولى, وجعل الوصف المرغوب فيه منه في مقابل الزيادة على مهر مثلها في الحال الثانية، وأما إذا شرط أحد الزوجين في العقد شرطا فيه منفعة له, ولم تجعل هذه المنفعة في مقابل نقص عن مهر المثل أو زيادة عليه بل كان اشتراطها للرضا بالزواج نفسه, لا بمقدار المهر المسمى فيه فمذهب الحنفية أنه لا أثر لهذا الاشتراط, ولا يترتب على الإخلال به شيء؛ لأن الزواج في مذهبهم لا يدخله خيار شرط ولا رؤية ولا عيب[1].
ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا شرط أحد الزوجين شرطا فيه نفع مقصود له وفات الشرط فللمشروط له خيار الفسخ؛ لأنه ما رضي بالزوجية إلا على هذا الشرط, ولا يسقط حقه في الفسخ إلا إذا أسقطه أو رضي بمخالفة الشرط، ودليله أن الرضا بالزواج إنما تم على هذا الشرط فإذا فات الشرط فات الرضا فيثبت الخيار؛ ولأن الحديث الصحيح صريح في أن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحلت به المتعة بالزوجات.
"الثالثة" أن يسمي الزوج لزوجته مهرا على شرط ومهرا آخر على شرط آخر كأن يتزوجها على مائة, إن كانت سليمة من الأمراض وعلى خمسين إن كانت غير سليمة.
فعلى قول الصاحبين التسميتان صحيحتان, فإن كانت سليمة فلها المائة, وإن كانت غير سليمة فلها الخمسون، ووجه هذا ظاهر؛ لأنهما تم تراضيهما عليه.
وعلى قول زفر التسميتان غير صحيحتين؛ لأن المسمى مردد بين شيئين والترديد مورث للجهالة وتسمية المجهول غير صحيحة، فالواجب لها مهر مثلها لا يزيد على مائة؛ لأنها رضيت بها ولا ينقص عن خمسين؛ لأنه رضي بها.

[1] فيتنبه للفرق بين اقتران عقد الزواج بشرط وبين اقتران تسمية المهر فيه بشرط، ففي الأول الرضا بالزواج نفسه مشروط بهذا الشرط، وفي الثاني الرضا بالمسمى بهذا الشرط، وأما الزواج فغير مشروط به.
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست