responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 93
وعلى قول أبي حنيفة المسمى الأول على التقدير الأول صحيح، فإن تحقق أول الشرطين وجب المسمى له. وأما الثاني فغير صحيح؛ لأنه ورد بعد الأول الذي صح فلم يصادف محلا، فإن تحقق الشرط الثاني بأن تبين أنها غير سليمة في المثال المذكور, فالواجب لها مهر المثل لا يزيد عن مائة. والراجح قول الصاحبين[1].
قبض المهر وتصرف الزوجة فيه:
قدمنا أن المهر بعد العقد يصير حقا خالصا للزوجة، فإن كانت كاملة الأهلية غير محجور عليها للسفه فهي التي تقبضه بنفسها, أو بمن توكله عنها في قبض مهرها, سواء أكانت بكرا ثيبا, ويراعى أن توكيل الثيب لأبيها أو جدها في قبض مهرها لا بد أن يكون بتصريحها. وأما البكر فيكون توكيلها بتصريحها وبسكوتها عن نهيه أن يقبض؛ لأن العادة جارية بأن ولي البكر هو الذي يقبض مهرها ويتولى تجهيزها فيكون سكوتها رضا بقبضه جريا على العرف. وأما الثيب فالمتعارف أنها تباشر شئونها بنفسها, فلا بد من إذنها له بالقبض بصريح القول أو الفعل.
وإن كانت غير كاملة الأهلية فالذي يقبض مهرها هو ولي مالها.
والولي المالي هو واحد من ستة على هذا الترتيب: الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ووصيه، وكل من الأب والجد له الولاية على نفس الصغيرة ومالها, فله تزويجها وله قبض مهرها. ومن عدا الأب والجد من الأقارب له الولاية على نفس الصغيرة فقط فله تزويجها, وليس له قبض مهرها إلا إذا كان مقاما وصيا عليها. والوصي له الولاية على مال الصغيرة فقط, فله قبض مهرها وليس له تزويجها, إلا إذا كان قريبا لها ولا يوجد أقرب منه، فمن له الولاية على النفس والمال معا

[1] قال في الدر: لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة يصح الشرطان بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه, ووجهه عند الإمام أن الجهالة هنا غير فاحشة؛ لأنها وقت الشرط على صفة واحدة من الجمال أو القبح وجهل الزوج بصفتها لا يوجب خطرا. وفي هذا نظر.
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست