responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 94
يملك التزويج وقبض المهر، ومن له الولاية على أحدهما فقط لا يتعداه إلى الآخر. فإذا قبضت الكبيرة العاقلة مهرها بنفسها أو بوكيلها برئت ذمة الزوج منه. وإذا قبض مهر الصغيرة واحد ممن لهم الولاية على مالها فقبضه معتبر, وتبرأ به ذمة الزوج، وليس للصغيرة بعد بلوغها أن تطالب زوجها بشيء منه وشأنها مع وليها. وإذا قبضه واحد ممن ليست لهم الولاية على مالها فقبضه غير معتبر ولا تبرأ به ذمة الزوج، فللزوجة بعد بلوغها أن تطالب زوجها به, وهو يرجع على من أقبضه إياه. كما إذا قبض مهر الكبيرة أحد بدون توكيل منها.
وبما أن المهر يصير بعد العقد خالص حق الزوجة, فلها أن تتصرف فيه بكل التصرفات الجائزة لها شرعا, شأن كل مالك في ملكه, فلها أن تشتري به وتبيعه وتهبه لأجنبي أو لزوجها. وليس لأحد يجبرها على فوات شيء منه لزوجها أو لغيره ولو كان أباها أو أمها. وإذا ماتت قبل أن تستوفيه كان تركة لها يستوفيه ورثتها, مع مراعاة أن زوجها من ضمن ورثتها كما تقدم.
وإذا كان المهر من الأعيان التي تتعين بالتعيين كعشرة فدادين محدودة ووهبتها الزوجة لزوجها, أو وهبت له نصفها ثم طلقها قبل الدخول بها حقيقة أو حكما, فسواء كانت هبتها له بعد القبض أو قبله ليس له مطالبتها بشيء؛ لأنه بالطلاق قبل الدخول حقيقة أو حكما يستحق خمسة فدادين من هذه العشرة, وقد عاد له عين ما يستحقه وإن كان عوده من طريق الهبة.
وكذلك إذا كان المهر مما لا يتعين بالتعيين كمائة جنيه أو عشرة أرادب قمح هندي أو عشرة قناطير قطن أشموني, وقبل أن تقبضه وهبته له أو وهبت له نصفه, ثم طلقها قبل الدخول حقيقة أو حكما فليس له مطالبتها بشيء؛ لأنه بالطلاق قبل الدخول وقبل تسليمها المهر يستحق براءة ذمته من نصف المهر, وقد برئت ذمته منه فقد استوفى حقه. وأما إذا كان مما لا يتعين بالتعيين كمائة جنيه وقبضته ثم وهبته له

نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست