وأشار بعض الحنابلة إلى أنه إن كان يتمكن من الرمل، أو الدنو من البيت بتأخير الطواف، دون تضرر به، أو برفقته، فهو أولى. ولم يخل من تعقب [1].
فإن كان لا يتمكن من الرمل مع البُعْد، أو كان في حاشية المطاف نساء، ويخشى أن يتضرر، أو يتضررن من ذلك، كان الدنو من البيت، أولى [2]. [1] انظر: الفروع 2/498، منتهى الإرادات 2/144،الإقناع مع شرحه 2/559.قال صاحب الفروع: “وهو – أي: الرمل - أولى من الدنو من البيت، والتأخير له أولى”. وقال صاحب المبدع: “وفي الفصول: لا ينتظر للرمل، كما لا يترك الصف الأول لتعذر التجافي في الصلاة”. [2] انظر: المجموع 8/43، إعانة الطالبين 2/300، مواهب الجليل 3/109، المغني 5/220. قال ابن قدامة: “فإن كان قُرْب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحداً، وتمكن من الرمل، وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت، وإن لم يظن ذلك، وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل، فعل، وكان أولى من الدنو. وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضاً، أو يختلط بالنساء، فالدنو أولى، ويطوف كيفما أمكنه، وإذا وجد فرجة رمل فيها”.