responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 289
وهل يسقط عنه الرمل في مثل هذه الحال التي لم يتمكن من الرمل فيها على الصفة المشروعة حسب السنة، أو يرمل حسب قدرته وطاقته؟ وهل يتحرك في مشيه إن زُحِم عن الرمل، ويُرِي من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه إن لم يتمكن من الرمل على الصفة المشروعة، كما جاءت بها السنة، ترك الرمل، ومشى على عادته.
وإلى هذا القول ذهب: الحنفية [1].
القول الثاني: إنه يرمل حسب قدرته وطاقته، فإن تعذّر ذلك، مشى مشياً معتاداً على سجيته.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية، والحنابلة [2].

[1] انظر: تحفة الفقهاء 1/401، بداية المبتدي وشرحها الهداية 2/454، 455، بدائع الصنائع 2/147، هداية السالك 2/705. قال في البداية: “فإن زحمه الناس في الرمل، قام. فإذا وجد مسلكاً رمل” قال في شرحها: “لأنه لا بدّ له، فيقف حتى يقيمه على وجه السنة، بخلاف الاستلام، لأن الاستقبال بدل له”.
[2] انظر: الشرح الكبير 2/41، الشرح الصغير 2/353، مواهب الجليل 3/109، المغني 5/220، هداية السالك 2/805. قال الحطاب في شرحه قول خليل في مختصره “وللزحمة الطاقة”: “قال في المدونة “وإن زوحم في الرمل فلم يجد مسلكاً، رمل بقدر طاقته” قال سند: يستحب للطائف الدنو من البيت، هو المقصود، فإن كان بقرب البيت زحام لا يمكنه أن يرمل فيه، فإن كان يعلم أنه إذا وقف قليلاً وجد فرجة، تربص، فإذا وجد فرجة رمل. وإن لم يطمع بفرجة لكثرة الزحام، فإن علم أنه إن تأخر إلى حاشية الناس أمكنه الرمل، فليتأخر، ورمله مع ذلك أولى من قُربه بالبيت، رمل، فإن كان لا يمكن التأخير، أو كان ليس في حاشية الناس فرجة، فإنه يمشي ويعذر في ترك الرمل. انتهى. قال عبد الحق: وذكر بعض البغداديين أنه إذا زوحم في الرمل، فلم يجد مسلكاً إنما يرمل إذا قدر على المشي، فأما إذا لم يستطع وهو قائم في موضعه، فليس يؤمر أن يتحرك إذا لم يطق المشي. ويدل على هذا قول مالك في كتاب محمد: إنه لا يحرك منكبيه في الرمل. فاعلم ذلك. انتهى”.
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست