responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 290
القول الثالث: إنه إن لم يتمكن من الرمل، تحرك في مشيه، ليُري من نفسه أنه لو أمكنه الرمل، لرمل.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية [1].
قال الماوردي: “ الرمل مسنون، والدنو من البيت مستحب. فإذا أمكنه الرمل والدنو من البيت، فعلهما معاً، وإن لم يمكنه الرمل مع دنوه من البيت، فله حالان:
أحدهما: أن يعلم أنه إذا وقف يسيراً، وجد فرجة، وأمكنه الرمل من غير أن يستضر بوقوفه الطُّوَّاف، فالأولى، أن يقف، ولا يثب من الأرض في وقوفه، لأنه لم يفعله أحد يُقتدى به.
والثاني: أن يعلم أنه إن وقف، لم يجد فرجة، أو علم أنه يجد فرجة، لكن إن وقف، استضر بوقوفه الطواف، فهذا يبعد من البيت، ويصير في حاشية الطواف، ليرمل، لأن الرمل أوكد من الدنو من البيت”[2].
الرأي المختار:
بتأمل هذه الأقوال والنظر فيها، نجد أن أصحاب القول الأول، رأوا أن الرمل هيئة مستحبة في الطواف، إن تعذر الإتيان بها على الصفة المشروعة التي جاءت بها السنة، سقطت، ولا حاجة إلى الإتيان ببديل عنها، لأنها صفة لم تأت السنة بها.

[1] انظر: المجموع 8/43، شرح النووي على صحيح مسلم 9/7، هداية السالك 2/804. قال النووي في المجموع: “ومتى تعذر الرمل، استحب أن يتحرك في مشيه، ويُري من نفسه أنه لو أمكنه الرمل، رمل. نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب”.
[2] الحاوي 4/141.
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست