responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 230
المبحث الثاني: القضاء من أنزل بدون جماع
...
المبحث الثاني: قضاء من أنزل بدون جماع
لا خلاف بين الفقهاء الأربعة - أبي حنيفة [1] ، ومالك [2] ، والشافعي [3] وأحمد [4] - أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحب ذلك إنزال للمني، وكان عامداً لا ناسياً، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبّلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قلت: لا بأس به، قال: "فمه"؟ [5] فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من

[1] مختصر الطحاوي ص 54، والأصل 2/200، 210، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/331، 341، والهداية مع البناية 3/312، و334، وبدائع الصنائع 2/93، والمبسوط 3/65، وتبيين الحقائق 1/329.
[2] المدونة 1/195-199، والكافي 1/342، والإشراف 1/200، 202 وشرح الخرشي 2/253، والقوانين الفقهية ص 118.
[3] الأم 2/110، والمهذب 1/246، 247، والمجموع 6/283، 286 وحلية العلماء 3/198، 204، والحاوي الكبير 3/435، 440.
[4] مختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/112 - 116، وكشاف القناع 2/372 – 373، والفروع 3/49، والمحرر 1/230، والهداية 1/84، وشرح منتهى الإرادات 1/448، والإنصاف 3/301، ومنار السبيل 1/224، 225، ومطالب أولي النهى 2/191، 198.
[5] رواه أبو داود في سننه 2/779، 780 كتاب الصوم باب القبلة للصائم حديث (2385) وأحمد في المسند 1/21، والحاكم في المستدرك 1/431 كتاب الصوم، جواز القبلة للصائم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/453 حديث (2089 - 2385) صحيح.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست