responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 231
مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها [1] .
أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (2)
والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية [3] ، والحنابلة [4] . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة [5] أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك [6] ، وأحمد [7] ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح [8] .
القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة [9] ، والشافعي [10] وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور [11] .

[1] المغني 3/111، 112، والمهذب 1/246، والمجموع 6/283، والحاوي الكبير 3/435.
(2) صحيح البخاري مع الفتح 4/149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (1927) .
[3] المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
[4] المغني 3/113، وكشاف القناع 2/371.
[5] المهذب 1/246، والمغني 3/113.
[6] المدونة 1/197، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص 118.
[7] المغني 3/113، وكشاف القناع 2/372.
[8] المغني 3/113، والمجموع 6/284.
[9] بدائع الصنائع 2/93، والأصل 2/238.
[10] المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
[11] المغني 3/113، والمجموع 6/284.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست