نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 231
مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها [1] .
أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (2)
والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية [3] ، والحنابلة [4] . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة [5] أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك [6] ، وأحمد [7] ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح [8] .
القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة [9] ، والشافعي [10] وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور [11] . [1] المغني 3/111، 112، والمهذب 1/246، والمجموع 6/283، والحاوي الكبير 3/435.
(2) صحيح البخاري مع الفتح 4/149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (1927) . [3] المهذب 1/246، والمجموع 6/284. [4] المغني 3/113، وكشاف القناع 2/371. [5] المهذب 1/246، والمغني 3/113. [6] المدونة 1/197، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص 118. [7] المغني 3/113، وكشاف القناع 2/372. [8] المغني 3/113، والمجموع 6/284. [9] بدائع الصنائع 2/93، والأصل 2/238. [10] المهذب 1/246، والمجموع 6/284. [11] المغني 3/113، والمجموع 6/284.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 231