responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 232
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: أن المذي خارج تتخلله الشهوة، خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني [1] .
ثانياً: أن من أنزل بتكرار النظر يفسد صومه، لأنه إنزال بفعل يلتذ به كاللمس، ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة (2)
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولاً: أن من نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه، لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يُبطل الصوم، كما لو نام فاحتلم، أو أنزل بالفكر. ولأن النظر ليس بجماع، لأنه ليس بقضاء للشهوة، بل هو سبب لحصول الشهوة (3)
ويجاب عنه: بأن الفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر [4] .
ثانياً: أن من قبّل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول [5] .
الراجح:
أرى أن الراجح أن من قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأمنى، أن صيامه قد فسد وعليه القضاء، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول للأدلة العقلية التي ذكروها، ولأن هذا من باب الاحتياط في العبادة والله تعالى أعلم.

[1] المغني 3/112.
(2) المغني 3/113، والإشراف 1/202.
(3) المهذب 1/246، وبدائع الصنائع 2/93، والمغني 3/113.
[4] المغني 3/113.
[5] المجموع 6/284، والمغني 3/112.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست