responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 351
بناقوس.
ولهم ما صولحوا عَلَيْهِ، فإن كان فِي عهدهم أن يزيدوا فِي الكنائس فلهم، وإلا فلا.
وما انهدم فليس لهم أن يبنوه.

986 - أَخْبَرَنِي أحمد بن الهيثم، أن مُوسَى بن أحمد بن مشيش حدثهم فِي هذه المسألة، أنه سأل أبا عبد الله فَقَالَ: أيقر لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا عَلَيْهِ إلا أن يبنوا ما انهدم مما كان لهم قديما؟ قَالَ أبو بكر الخلال: يعني قول أبي عبد الله ههنا: أن ينوا ما انهدم مرمة يرمون، وأما إن انهدمت كلها بأسرها، فعنده لا يجوز إعادتها، وقد بين أيضا حنبل.

987 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل ما كان مما فتح المسلمون عنوة فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فِيهَا كنيسة ولا بيعة، فإن كان فِي المدينة لهم شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا فِيهِ شيئا إلا أن يكون قائما، فإن انهدمت الكنيسة، أو البيعة بأسرها لم يبدلوا غيرها، وما كان من صلح لهم كان لهم ما صولحوا عَلَيْهِ، وشرط لهم لا يغير لهم شرط شرط لهم.
قال أبو بكر الخلال: وهكذا هو فِي شرطهم أنه إن انهدم شيء رموه، وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها.

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست