responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 352
988 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأحد أن يغير من هذه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فِيهَا شيئا إلا ما كانوا عَلَيْهِ قديم الأمر؛ لأنه ثبت الحق لهم، وأعطوا الجزية عَلَيْهِ.

باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلام

989 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن النصراني أشهد فِي وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه، وخدم سنة، ثم أسلم.
ما عَلَيْهِ؟ قَالَ: هو حر.
ويرجع عَلَى الغلام بأجر خدمته مبلغ أربع سنين.
قلت لأبي: قَالَ: يقال له: أعط أجر من يخدم فِي البيعة الَّذِي يبقى عَلَيْهِ من خدمتها.

990 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل نصراني قَالَ لعبد له: إذا خدمت الكنيسة سنة فأنت حر،

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست