الثاني عند الشافعية [1] .
ووجهه: أن الجلسة غير مقصودة في نفسها، وإنَّما أزيدت للفصل بين السجدتين والقيام فاصل بينهما ونائب عن الجلسة [2] .
ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنها غير مقصودة في نفسها بل هي مقصودة بدليل أنه لو قام بعد السجدة الأولى عامداً ثم سجد الثانية يكون تاركاً لركن من أركان الصلاة [3] .
الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد، وهو قول عند المالكية [4] ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وصححه في الحاوي [5] ، وهو قول الحنابلة [6] .
ووجهه: أن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثم اجلس حتى تطمئن جالساً " [7] .
فإذا كان قد فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة [8] .
وهذا هو الراجح إن شاء الله، وذلك لعدم سلامة ما استدل به للقولين [1] الحاوي 2/220. [2] الحاوي 2/220. [3] الكافي لابن قدامة 1/165، والمغني 2/423. [4] حاشية الدسوقي 1/298. [5] الحاوي 2/220. [6] المغني 2/423، والكافي 1/165. [7] رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 1/184، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... حديث [397] 1/298. [8] الحاوي 2/220.