نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 618
مشهوران:
ذهبت طائفة إلى أنه يرثه ورثته من المسلمين، رُوي عن علي [1] ، والحسن البصري [2] ، [1] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (6/106 رقم 10143) عن عبد الله بن أبي كثير، عن شعبة، عن الحكم، أن عليّاً قال: «ميراث المرتد لولده» .
وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (11/197) من طريق دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص الأسدي، عن علي، مثله.
وقال البيهقي في «مختصر الخلافيات» (4/31) : «وروي عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم: أن عليّاً -رضي الله عنه- قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين» . ثم قال: «وهذا منقطع. والحجاج غير محتج به» . قال: «ورواه شريك، عن المغيرة، عن علي» . وقال: «وهو -أيضاً- منقطع» . وانظر: «السنن الكبرى» (6/254) .
وروى عبد الرزاق (6/104 و10/169، 339) ، وابن حزم في «المحلّى» (11/197) عن أبي عمرو الشيباني، أنّ عليّاً -رضي الله عنه- استتاب رجلاً مرتدّاً، فقال: «أما حتى ألقى المسيح فلا» ، فأمر به فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين.
وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (6/105) ، «شرح معاني الآثار» (3/266) ، «الخراج» لأبي يوسف (216) ، «الإشراف» لابن المنذر (2/249) .
ونقل ابن المنذر في «الإشراف» (3/164) والبيهقي تضعيف أحمد لحديث علي -رضي الله عنه-.
وروي عنه -رضي الله عنه-، أن مال المرتد لبيت مال المسلمين.
ولا يثبت هذا عن علي؛ فالأثر ذكره مسنداً: ابن حزم في «المحلّى» (9/305) من طريق الحارث الأعور، عن علي. والحارث، قال المغيرة فيه: لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث. وانظر: «ميزان الاعتدال» (رقم 1627) .
وحكى ابن حزم أن مذهب ابن مسعود: أنه لورثته من المسلمين، قال: «ولم يصح» .
قلت: أخرجه عبد الرزاق (6/105 رقم 10140) بسنده إلى الحكم بن عتيبة، عن ابن مسعود. وفيه رجل مبهم. [2] كان -رحمه الله- يقول: ميراث المرتد للمسلمين، وقد كانوا يُطيِّبونه لورثته.
أخرجه عنه: عبد الرزاق في «المصنف» (6/107 رقم 10146) وفيه رجل مجهول.
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (2/186 ب) ، «شرح معاني الآثار» (3/267) ، «سنن سعيد بن منصور» (3/1/81) ، «تفسير القرطبي» (3/49) ، «أحكام القرآن» للجصاص (2/102) ، «الإشراف» لابن المنذر (2/249 أو 3/163 ط. الباز) ، «شرح السنة» (8/365) ، «المغني» (9/162) .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 618