مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الإنجاد في أبواب الجهاد
نویسنده :
ابن المناصف
جلد :
1
صفحه :
619
والشعبي
[1]
، وهو قول أبي حنيفة
[2]
، والليث
وإسحاق
[3]
.
وذهبت طائفة إلى أنه لا حق لورثته في ميراثه، وإنما ماله
فيءٌ لجماعة المسلمين، وهو قول مالكٍ
[4]
، والشافعي
[5]
،
[1]
انظر: «الإشراف» لابن المنذر (2/249، أو 3/163- ط. الباز) ، «المحلّى» (11/197) ، «المغني» (9/162) .
[2]
مذهب أبي حنيفة أنه إن مات أو قتل على ردَّته؛ انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته.
وانظر: «الرد على سير الأوزاعي» (ص 111) ، «الخراج» لأبي يوسف (216) ، «شرح السير الكبير» (5/149، 197) ، «الأصل» . كتاب الولاء (باب ولاء المرتد) (4/267) ، «مختصر الطحاوي» (258) ، «اللباب» (4/150، 197) ، «الهداية» (2/459) ، «المبسوط» (10/104) ، «بدائع الصنائع» (7/138) ، «الاختيار» (4/232-233) ، «عمدة القاري» (23/260) ، «مختصر اختلاف العلماء» (3/ 472 رقم 1625 و4/440 رقم 2131) ، «أحكام القرآن» للجصاص (2/123) ، «ملتقى الأبحر» (1/375) ، «تحفة الملوك» (193) ، «إعلاء السنن» (12/585) ، «جمل الأحكام» (307) .
[3]
وهو مذهب الحكم بن عتيبة. حكاه ابن المنذر عنه وعن الليث وإسحاق في «الإشراف» (2/249 أو 3/163-ط. الباز) .
وفرَّق الأوزاعي بين ما إذا كان المرتد في دار الإسلام أو لا، قال: إذا كان في دار الإسلام؛ قُتل وقسم ماله بين ورثته؛ حكاه ابن المنذر في «الإشراف» (2/249 أو 3/163- ط. الباز) ، وحكى غيره عنه أن مذهبه التوريث مطلقاً.
وانظر: «المحلّى» (11/197) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (4/440 رقم 2131) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (2/510) .
[4]
انظر: «المدونة» (3/87) ، «التفريع» (2/232) ، «الرسالة» (240-241) ، «الكافي» (582) ، «مقدمات ابن رشد» (3/221) ، «الإشراف» (4/179 رقم 1535- بتحقيقي) ، «جامع الأمهات» (ص 513) ، «عيون المجالس» (4/1902 رقم 347) ، «تفسير القرطبي» (3/49) ، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4/306) ، «الخرشي» (8/66) ، «الشامل» (2/ق 171) لبهرام.
[5]
انظر: «الأم» (4/87-88، 310 و6/174) ، «مختصر المزني» (ص 140) ، «الإقناع» للماوردي (ص 128، 175) ، «مختصر الخلافيات» (4/29) ، «مغني المحتاج» (3/25) ، «منهاج الطالبين» (2/344) ، «روضة الطالبين» (6/30) ، «البيان» للعمراني (9/18 و12/53) ، «المجموع» (19/ 235) ، «التهذيب» للبغوي (7/289-290) ، «الإشراف» لابن المنذر (2/249 أو 3/163- ط. الباز) .
نام کتاب :
الإنجاد في أبواب الجهاد
نویسنده :
ابن المناصف
جلد :
1
صفحه :
619
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir