نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 621
الإسلام، فإن بلغوا فأبوا من الإسلام؛ قتلوا بعد أن يستتابوا، ولا تُسبى للمرتد ذرية، وقال الأوزاعي [1] : «إن كان تزوج في دار الحرب، ووُلد له، ثم راجع الإسلام؛ أُلحقت به ذريته، وَوُضِعَت امرأته في المقاسم، [وإن أبى أن يُسلم؛ وضعت امرأته وولدها في المقاسم] » . وقال أبوحنيفة [2] : «إن ارتد رجل وامرأته عن الإسلام معاً؛ فهما على النكاح، فإن لحقا بدار الحرب، فحملت في دار الحرب فولدت، ثم ظُهر على ولدها؛ فهو فيء [3] ، ويجبر على الإسلام إذا سُبي صغيراً، وإن وُلد لولدهما ولد، ثم ظُهر على ولد الولد؛ كان فيئاً، ولم يجبر على
= الردة؛ فمسلم، حتى لو ارتدت حامل؛ فلا يحكم بردَّة الولد، فإن بلغ وأعرب بالكفر، كان مرتداً بنفسه، وإن حدث الولد بعد الردة، وكانا مرتدين، فهو كافر تبع لهما. وهو المشهور الصحيح من المذهب.
فعلى القول بإسلامه؛ فلا يُسترق بحال، وإن بلغ وأعرب بالكفر: فمرتد.
انظر: «الأم» (6/172) ، «مختصر المزني» (260) ، «الإقناع» للماوردي (ص 175) ، «الحاوي الكبير» (16/425) ، «حلية العلماء» (7/630) ، «الإشراف» لابن المنذر (2/252) ، «مغني المحتاج» (4/ 135، 136، 141) ، «معالم السنن» (2/202) ، «البيان» للعمراني (12/59) ، «روضة الطالبين» (10/ 77) ، «المجموع» (21/76) ، «فتح الباري» (12/280) ، «السراج الوهاج» (519) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 231) .
قال الخطابي: «لم ينقرض العصر -أي: عصر الصحابة- حتى أجمعوا أنه لا يُسبى ولد المرتد» . [1] ذكره عنه ابن المنذر في «الإشراف» (2/252) ، وما بين المعقوفتين منه، وعليه في الأصل إلحاق، ولم يظهر في المصورة، وأُثبت في المنسوخ إلا أن فيه: «أبى أن يُسبى» . [2] نقل صاحب «الهداية» عن أبي حنيفة: أن ولد الولد يجبر على الإسلام تبعاً للجد، وأصله التبعيَّة في الإسلام.
قال: وهي رابعة أربع مسائل كلها على الروايتين -أي: عن أبي حنيفة-، والثانية: صدقة الفطر، والثالثة: جرّ الولاء، والأخرى: الوصية للقرابة.
انظر: «شرح السير الكبير» (5/197) ، «مختصر الطحاوي» (ص 259) ، «الهداية» (2/463) ، «تحفة الفقهاء» (3/309) ، «بدائع الصنائع» (7/139-140) ، «البناية» (5/882) .
وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (2/252-253) . [3] في فتاوى البرزلي (2/29) : «ولد المرتدة في دار الحرب من مرتدٍّ أو حربيٍّ فيءٌ مطلقاً؛ للحكم لهم بالدار، كأولاد أهل الحرب، ومثله أولاد الحربية من حربيٍّ أو مرتد» ، والعبارة المنقولة عند المصنف عن أبي حنيفة هي عبارة ابن المنذر في «الإشراف» (3/166) ، وعنده: «فإنه فيء» .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 621