نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 622
الإسلام، إنما يجبر على الإسلام المرتدون وأبناؤهم [1] لأصلابهم، وأما ولد ولدهم الذين ولدوا في دار الحرب، فهم فيء لا يجبرون على الإسلام» .
قال أبو محمد بن حزم [2] : «كل من نالته ولادة مسلم أو مسلمة،
بأي وجه كان، لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وإن بَعُدَ إلى ألف أم، أو ألف أب وأكثر، وسواء بانَ المرتدون بدارهم أو لم يَبيِنوا، دافعوا عن أنفسهم أو لم يدافعوا؛ لحقوا بأرض الحرب أو لم يلحقوا؛ حكمهم في كل شيءٍ كما ذكرنا» . يعني ما تقدم من قوله في وجوب القتل وأحكام الوراثة وغير ذلك. قال: «إلا أنهم إن دافعوا، غُنِمت أموالهم وقسمت، كأموال أهل الحرب ولا فرق، والمرأة المرتدة في كل ما ذكرنا من قتل وغيره كالرجل، والعبد والأَمَة كذلك فلم يَجُزْ سباؤهم، ولا استحياؤهم، إلا أن يكونوا أصاغر فيستحيون حتى يبلغوا؛ فإن أسلموا؛ وإلا قتلوا» .
والأرجح ما توافق عليه قوله وقول الشافعي، ونحوه من مذهب مالك في إجبار ولد المرتد على الإسلام [3] ، فإن كانوا أصاغر فبلغوا فأبوا دين الإسلام قتلوا، ولا تسبى للمرتد ذرية، وقد تقدم من القول في وجه الدليل على صحة [1] عبارة ابن المنذر: «وأولادهم» . [2] أسهب القول في ميراث المرتد: لمن هو بعده؟، في «المحلّى» (11/197- وما بعدها) ، ولم أجد العبارة التي نقلها المصنف هنا. [3] انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (3/300) ، «المفهم» (1/186) -وفيه: «وكان أبو بكر يرى سَبْي أولاد المرتدين، وبذلك قال أصبغ بن الفرج من أصحابنا، وكان عمر يرى أنهم لا يُسبون، ولذلك ردَّ سبيهم، وبهذا قال جمهور العلماء وأئمة الفتوى» -، «إكمال المعلم» (1/244) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/178 رقم 1533- بتحقيقي) ، «حاشية الدسوقي» (4/305) .
قلت: وهو مذهب الحنابلة أنه لا يجري على أولاد المرتدين ممن كانوا قبل الردَّة رقٌّ، بخلاف ما لو ولد حال الردّة، فإنه يسترق.
انظر: «المغني» (12/282) ، «رؤوس المسائل» (3/1137) ، «المقنع» (3/1111) ، «شرح الزركشي» (6/256، 258) ، «الواضح» (2/219) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/452) ، «مسائل الإمام أحمد» (2/93- رواية ابن هانئ) ، «الإنصاف» (10/344) ، «الروايتين والوجهين» (2/310) .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 622