responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف    جلد : 1  صفحه : 625
الرِّدَّة لا تُسْقِطُ شيئاً من ذلك؛ لأنه يتهم أن [1] يرتد في الظاهر؛ ليُسْقِطَ ذلك عن نفسه، وقال أبو حنيفة [2] : ما جَنَى في
رِدَّته؛ فهو عليه في ماله [3] .
فصل: في الزِّنديق (4)

[1] كذا في الأصل، وفي مطبوع «البيان والتحصيل» ، وفي المنسوخ: (من) بدل (أن) .
[2] قال محمد بن الحسن الشيباني في «السير الكبير» (5/212- 213) في المرتد:
«ولو أصاب ذلك بعدما لحق بدار الحرب مرتداً، ثم أسلم؛ فذلك كله موضوع عنه، وما أصاب المسلم من حدٍّ لله في زنىً أو سرقة أو قطع طريق، ثم ارتدَّ، أو أصابه بعد الردّة، ثم لحق بدار الحرب، ثم جاء تائباً، فذلك كله موضوع عنه، وإن أصاب دماً في قطع الطريق؛ فعليه القصاص» .
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (7/137) : «ولو جنى المرتد جناية، ثم لحق بدار الحرب، ثم عاد إلينا ثانياً، فما كان من حقوق العباد كالقتل والغصب والقذف يؤخذ به، وما كان من حقوق الله -تبارك وتعالى- كالزنى والسرقة وشرب الخمر يسقط عنه» .
ففرق الحنفية بين الجناية في حق الله، وفي حقوق العباد، كما حكى ابن رشد الخلاف المذكور من كلام ابن القاسم وأصبغ.
وانظر: «مختصر الطحاوي» (ص 261) ، «الهداية» (2/460) ، «اللباب» (4/150) ، «البناية» (5/865، 867) ، «مختصر اختلاف العلماء» (3/508 رقم 1655) .
[3] وذهب الحنابلة -أيضاً- إلى أنهم يؤخذون بذلك، إن أتلفوا نفوساً أو أموالاً. وهو أحد قولي الشافعي الماضي ذكرهما، قالوا: لأنه كفر بعد إيمان، فلا يسقط الضمان في الأنفس والأموال.
انظر: «المغني» (12/284) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (3/1139) ، «الإنصاف» (10/342) ، «المبدع» (9/185) ، «الفروع» (6/175) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/582 رقم 1834) ، «المحرر» (2/168-169) ، «كتاب التمام» (2/201) .
والراجح من هذا كلِّه -والله أعلم- قول من قال: إنهم لا يؤخذون بشيءٍ من ذلك كلِّه؛ وذلك بما ثبت أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة لم يؤاخذوا من رجع من أهل الردَّة بشيءٍ مما قتلوا أو أتلفوا؛ لأنهم فئة ممتنعة، قاتلت على تأويلٍ بدينٍ كأهل الحرب.
وانظر حول خبر المرتدين: «تاريخ ابن جرير» (3/250-251، 259-260، 261) ، «الردّة» للواقدي (86، 95، 96، 97، 100، 101) ، «الفتوح» (1/15) لابن أعثم، «فتوح البلدان» للبلاذري (1/113-ط. المنجد) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (8/206) .
(4) الزنديق: هذا اللفظ ليس من كلام العرب، وهو فارسي معرَّب، معناه: من يقول بدوام =
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست