نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 635
«أنهم كفروا بعد إسلامهم» ، وفيهم نزلت الآية.
وقال أكثر الفقهاء [1] : إن كل من خرج من المسلمين فسوقاً، فشهر السلاح، وحارب المسلمين وأخافهم؛ فيصح عليه أنه حارب الله ورسوله، أي: أهل دين الله؛ فيكون حكمه ما ذكر الله في الآية.
خرّج مسلم [2] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» .
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم [3] .
واحتج المستدلُّ على صحة هذا المذهب، ردًّا علىمن زعم أن الآية في المشركين بأشياء راجحة، منها:
إجماع العلماء على أن المشرك إذا فعل هذه الأشياء، ثم أسلم قبل أن يتوب منها؛ أنه لا يقام عليه شيء من حدودها؛ لقول الله -تعالى-: {قُل لِلَّذِينَ [1] ويعزى كذلك للحسن البصري، وقتادة، وعطاء، والكلبي. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (10/108، 111) ، «المحلَّى» (11/302) ، «تفسير ابن جرير» (6/210-211) . [2] في «صحيحه» في كتاب الإيمان (باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» ) (رقم 161) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- مرفوعاً، وفي الأصل: «السلاح علينا» ، والمثبت من المنسوخ و «صحيح مسلم» .
وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في موطنين من «صحيحه» (رقم 6874، 7070) .
وأخرجه البخاري (رقم 7071) ، ومسلم (رقم 163) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-.
وأخرجه مسلم (رقم 162) من حديث إياس بن سلمة، عن أبيه، مرفوعاً بلفظ: «مَنْ سَلَّ علينا السلاح فليس مِنّا» . [3] واختاره ابن جرير في «تفسيره» (6/208) .
انظر: «اختلاف الفقهاء» (243) للطبري، «مختصر الطحاوي» (ص 275) ، «الأم» (6/164- ط. دار الفكر) ، «مغني المحتاج» (4/180) ، «الإنصاف» (10/291) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (2/92) ، «عيون المجالس» (5/2142) ، «بداية المجتهد» (2/584- ط. دار الكتب الحديثة - القاهرة) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص 741- 742) ، وفي المنسوخ: «وقال به مالك ... » .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 635