responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف    جلد : 1  صفحه : 636
كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] .
وأيضاً؛ فلو كانت في المشركين؛ لوجب أن يقام ذلك على كل من قُدر عليه منهم قبل أن يتوب، فكان يكون ذلك حكم الأسرى، وهو مما لم يقله أحدٌ بإجماع [1] .
فصل
وأما اختلافهم في وضع العقوبات التي ذكر الله -تعالى- في المحارب: هل ذلك على التخيير أو هو مرتب على قدر جناياته؟.
فالذي ذهب إليه مالك [2] ، وأبو ثور [3] ، وقاله أبو محمد بن حزم [4] : أن الأمر في ذلك إلى الإمام، يجتهد فيه، وينظر على حسب الحال والمصلحة، وموقع الكف والنَّكال، وروي التخيير كذلك عن ابن عباس [5] ، وقاله سعيد بن

[1] قال ابن كثير في «التفسير» -عن هذه الآية-: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم، ممن ارتكب هذه الصفات. ثم ذكر -رحمه الله- حديث العُرَنِييِّن مستدلاًّ به على صحة هذا المذهب. وانظر: «تفسير الطبري» (6/208-209) .
[2] «المدونة» (4/428) ، «التفريع» (2/232) ، «الرسالة» (240-241) ، «الكافي» (1/ 487) ، «المنتقى» (7/171) ، «مقدمات ابن رشد» (3/227) ، «المعونة» (3/1366) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/183 رقم 1539- بتحقيقي) ، «النوادر والزيادات» (14/462) ، «جامع الأمهات» (ص 523) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/342) ، «تبصرة الحكام» (2/188-189) ، «تفسير القرطبي» (6/152) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (2/596) ، «بداية المجتهد» (2/526- ط. دار الحمامي بمصر) ، «المنتقى» (7/171) للباجي.
[3] نقل ذلك عنه الطبري وغيره.
انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (246، 247- تحقيق يوسف شخت) ، «فتح القدير» (5/ 423) ، «المغني» (8/289) ، «إرشاد السالك» (3/156) ، «تفسير القرطبي» (6/152) ، «الإشراف» لابن المنذر (1/532) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/183 رقم 1539- بتحقيقي) ، «فقه الإمام أبي ثور» (ص 743) .
[4] في «المحلّى» (11/318-319) . وانظر: «التشريع الجنائي» (2/647) .
[5] أخرجه عنه: الطبري في «تفسيره» (6/214) . =
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست