نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 644
فصل
وأما اختلافهم في المحارب يجيء تائباً من قبل أن يُقْدَر عليه: ما الذي يُهْدَرُ [1] عنه بالتوبة؟ فقال قتادة والزهري في قوله -تعالى-: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] : ذلك لأهل الشرك [2] .
فظاهر هذا القول أن المحارب المسلم لا يُهدر عنه شيءٌ من جناياته، والله أعلم. وقال أكثر أهل العلم: إنه [3] يتناول المحارب المسلم، فإذا تاب قبل أن يُقدر عليه، وكان جَنَى في حرابته جنايات، سقط عنه ما كان من حدٍّ لله، وأُخذ بحقوق الآدميين، فاقتص منه في النفس والجراح، وضمن ما استهلك من الأموال، وأخذ ما وجد من
= «حلية العلماء» (8/80-81) .
وإلى هذا ذهب الإمام أبو ثور. انظر: «اختلاف الفقهاء» للطبري (255) .
ومذهب الحنابلة: أن النفي معناه: أن يُشَرَّدوا؛ فلا يتركوا يأوون في بلد.
وحكي عن أحمد رواية أخرى معناها: أنَّ نفيهم: طلب الإمام لهم، فإذا ظفر بهم عزرهم بما يردعهم. انظر: «المغني» (12/482- ط. دار هجر) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص 263) ، «الإنصاف» (10/298) ، «المقنع» لابن البنا (3/1139-1140) ، «شرح الزركشي» (6/370) «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/520) ، «الواضح» (2/240) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (5/669 رقم 1927) .
والراجح في هذه المسألة -والله أعلم- ما ذهب إليه مالك، وتبعه ابن حزم: أن نفي المحارب من الأرض يكون بحسب ما يراه الإمام، إما بطرده بحيث لا يأوي في بلد، وإمَّا بحبسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (15/310) : «وهذا أعدل وأحسن» .
وانظر: «مصنف عبد الرزاق» (10/109) ، «المحلّى» (11/318-319) ، «تفسير الألوسي» (6/120) ، «العقوبة في الفقه الإسلامي» لأحمد بهنسي (ص 174) ، «حد الحرابة» (ص 81-83) ، «التشريع الجنائي» (2/649) ، «أحكام السجن ومعاملة السجناء» (ص 43-44) . [1] كذا في المنسوخ، وفي هامشه: «أو: يهدر» ، والمثبت من الأصل. [2] قول قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (10/108 رقم 18542) ، ومن طريقه الطبري في «التفسير» (6/212) . وهو قول عطاء -أيضاً-.
ونقله عن قتادة والزهري: ابن المنذر في «الإشراف» (1/536) . [3] في منسوخ أبي خبزة: «أن» .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 644