نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 645
ذلك عنده، وهذا مذهب مالك [1] ، والشافعي [2] ، وأبي ثور [3] ، وأصحاب الرأي [4] .
وقال أبو محمد بن حزم [5] : إن تاب المحارب قبل أن يُقدر عليه، سقط عنه كل ما ذكرنا -يعني: حد الحرابة-، المختص القيام فيها إلى السلطان. قال: ولا شيء عليه إلا ضمان ما أتلف من مال، والخيار لوليِّ المقتول إن كان قتل أحداً، والقصاص في الأعضاء إلى المجني عليه.
ونقل عن بعض السلف أنهم ذهبوا إلىأن كلَّ ذلك يُهدَرُ عنه، إلاّ مالاً قد وجد بعينه، فهو مردود، وقد يُعزى إلى مالك بعض ذلك في رواية عنه.
فأقول: لما كان حكم الله -عز وجل- فيمن أصاب حدّاً من حدود الله أو حقّاً لذي حق؛ أن يقام ذلك عليه، ولا يسقط شيء من ذلك إلا بيقين، وكان المحارب استحق على حَرابته العقوبة التي سَمَّى الله -تعالى- في قوله: {إِنَّمَا [1] «الرسالة» (241) ، «التفريع» (2/233) ، «النوادر والزيادات» (14/481) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/344) ، «المعونة» (3/1367) ، «جامع الأمهات» (ص 523) ، «الذخيرة» (12/ 133) ، «أسهل المدارك» (3/156-157) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/187 رقم 1543- بتحقيقي) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (2/600) ، «بداية المجتهد» (2/382) ، «تفسير القرطبي» (6/155) ، «المنتقى» (7/174) . [2] «الأم» (6/152) ، «مختصر المزني» (265) ، «المهذب» (2/285) ، «الحاوي الكبير» (17/255-260) ، «مغني المحتاج» (4/184) ، «حلية العلماء» (7/88) ، «الإشراف» لابن المنذر (1/536) . وانظر: «سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي» (3/217-218) . [3] نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» (1/536) ، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (253) ، وابن قدامة في «المغني» (12/483) . وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص 744) . [4] انظر: «مختصر الطحاوي» (276) ، «تحفة الفقهاء» (3/156) ، «الهداية» (2/424) ، «اللباب» (3/213) ، «المبسوط» (9/198) ، «البناية» (5/636) .
وهو مذهب الحنابلة، انظر: «المقنع» لابن البنا (3/1140) ، «المغني» (12/483) ، «شرح الزركشي» (6/371) ، «الفروع» (6/140-142) ، «المبدع» (9/151) ، «الإنصاف» (10/297-299) ، «المحرر» (2/ 161) ، «مسائل الإمام أحمد» (277-278- رواية الكوسج) . [5] في «المحلّى» (11/130-131) .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 645