responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف    جلد : 1  صفحه : 650
وأبو حنيفة [1] ، وأحمد [2] ، وإسحاق [3] ، وعوام أهل العلم [4] .
قال أبو بكر بن المنذر [5] : «إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين [6] : على أن من لم يُمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة على ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم،

= 181) ، «أسنى المطالب» (4/168) ، «روضة الطالبين» (10/188) ، «شرح النووي على صحيح مسلم» (1/513- المطبوع بهامش «إرشاد الساري» ) ، «حاشية القليوبي وعميرة» (4/206) ، «مغني المحتاج» (4/ 194) ، «حاشية العبادي على تحفة المحتاج» (9/182) ، «حاشية الرملي» (4/166، 168) .
[1] مذهب الحنفية: أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقاً.
انظر: «الهداية» (4/165- ط. البابي الحلبي) ، «بدائع الصنائع» (7/93) ، «حاشية ابن عابدين» (5/481) ، «البحر الرائق» (8/344) ، «الفتاوى البزازية» (6/433) ، «تبيين الحقائق» (6/110) .
[2] مذهب الحنابلة: أنه يجب عليه الدفع عن نفسه -في أصح الروايتين- في غير الفتنة، أما في وقت الفتنة؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه. انظر: «المغني» (12/531، 533- ط. دار هجر) ، «كشاف القناع» (4/92 و6/155) ، «المبدع» (9/155) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/541) ، «شرح الزركشي» (6/409، 412، 413) ، «الواضح» (2/245) ، «مسائل الإمام أحمد» (263- رواية الكوسج- رسالة ماجسيتر/تحقيق سليمان بن محمد البلوشي) ، «المقنع» لابن البنا (3/1149) .
[3] نقل مذهبه: ابن المنذر في «الإشراف» (1/540) .
[4] وهو مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وغيرهم.
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (10/112-117) ، «الإشراف» (1/540) ، «المحلّى» (11/ 308-309) ، «مراتب الإجماع» (ص 144) ، «شرح النووي» (1/513-بهامش «إرشاد الساري» ) ، «المغني» (12/531) ، «تهذيب الآثار» (1/36- مسند ابن عباس) ، «نظرية الدفاع الشرعي» للدكتور يوسف قاسم (ص 78) ، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» لعثمان دوكوري (ص 223- وما بعدها) ، «الجريمة» لأبي زهرة (1/530) ، «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» للسرطاوي (ص 63) .
واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه، وكذلك في الدفاع عن الغير.
انظر: «الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية» (ص 76-82) ، «التدابير الواقية من القتل في الإسلام» (ص 227) ، «التشريع الجنائي» (1/576-581) .
[5] في «الإشراف» (1/540) .
[6] في مطبوع «الإشراف» : كالمجمعين.
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست