نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 111
قال ابن عبد البر[1]: قال الكوفيون: الخمر من العنب، لقوله تعالى: {أَعْصِرُ خَمْراً} [2].
قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يُعْتَصر لا ما يُنبَذ[3].
قال: ولا دليل فيه على الحصر[4].
وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كلُّهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخِذَ من العنب[5].
ومن الحجة لهم6:
أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر، فهم الصحابة - رضي الله عنهم، وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النَّهي [1] التمهيد1/ 245. [2] من الآية (36) من سورة يوسف عليه السلام. [3] أحكام القرآن للجصاص 2/9، المبسوط 24/ 2، تحفة الأحوذي 5/ 619. [4] التمهيد 1/ 245، الكافي لابن عبد البر 1/ 381. [5] التمهيد، والكافي. الصفحات السابقة، وبداية المجتهد 1/ 549، المحلى 7/ 478. مقدمات ابن رشد1/ 442-443، شرح السنة 11/ 352، المهذب 2/ 286 0 المغني 12/ 495، شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 148، فتح الباري 10/ 48، سبل السلام 4/ 1318، نيل الأوطار 8/ 177.
6 انظر: المصادر السابقة.
نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 111