responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 112
فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخُصُّوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم[1]، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع[2]، كان حقيقة شرعية[3]، وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية[4]، كما تقرر في الأصول[5].
والجواب عن قوله: إن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظني6:
بأنَّ اختلاف[7] مشتركين في الحكم في الغلظ[8]، لا يلزم منه افتراقهما

[1] فتح الباري 10/ 48، نيل الأوطار 8/ 177.
[2] في (أ) : (الشارع) .
[3] الحقيقة الشرعية: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. انظر: البحر المحيط للزركشي 2/ 158، شرح الكوكب المنير 1/ 150، إرشاد الفحول 21.
[4] الحقيقة اللغوية: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي.
انظر: المصادر الأصولية السابقة.
[5] هذا قول جمهور علماء الأصول، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا.
ينظر قي هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي 6/ 167، المستصفى 1/ 152، التمهيد للإسنوي 228 التمهيد لأبي الخطاب 2/263، شرح مختصر ابن الحاجب 1/ 215، إرشاد الفحول 21، نزهة الخاطر العاطر 2/ 12.
6 الهداية 4/ 108.
[7] في (أ) ، و (ج) : (باختلاف مشتركين) .
[8] في (ج) : (اللفظ) .
نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست