نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 119
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: "إِنَّ مِنَ الحِنْطَةِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيرِ خمْرًا، وَمِنَ الزّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ العَسَلِ خَمْرًا".
زاد أحمد[1]، وأبو داود[2]: "وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ".
فإن قيل: هذه الإطلاقات لا تنافي: أن يكون ما عدا عصير العنب من المسكرات خمرا مجازا.
فيقال: وأيُّ أمر سوَّغ المصير إلى المجاز مع ثبوت إطلاق اسم الخمر على كل مسكر، بنقل الجماهير من أئمة اللغة[3]، وثبوت ذلك [1] مسند أحمد 4/ 273. [2] سنن أبي داود 4/ 84، رقم (3677) . [3] الصحاح 2/ 649، اللسان 4/ 255، المصباح 182، القاموس 2/ 23.
نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 119