responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 199
1 - إن التَّشبُّه بالنساء يعني التَّشبُّه بمطلق النساء وليس بنساء مخصوصات، ويعني الخروج من أوصاف الرجال جنس الرجال، وليس من أوصاف الرجال المسلمين أو من أوصاف رجالٍ مخصوصين، لأن الحديث يقول «المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» فعمَّم ولم يخصِّص، أي أن الحديث يقول إن الرجل الذي يتشبَّه بالأنثى ملعون، ويحصل هذا إن خرج الرجل فيما فعل من صفة الرجال مطلق الرجال، وتشبَّه بعموم الإناث. هذا هو معنى الحديث، ولا تخصيص فيه ولا تقييد، فهل من حلق لحيته فقد خرج مما يوصف به مطلق الرجال؟ الجواب بالنفي من الواقع، ومن نصوص الأحاديث.

أما الواقع فإن معظم الرجال في العالم يحلقون لحاهم، وإذن فحلق اللحى صفة شائعة في الرجال، ولم يدَّعِ أحدٌ أن هؤلاء الملايين الملايين من الرجال خلعوا صفة الرجولة في هذا الأمر وتشبَّهوا بالنساء.

أما الحديث فيقول: خالِفوا المجوس، أي خالِفوا رجال المجوس بإطلاق اللحى، ومفهوم هذا الحديث أن رجال المجوس كانوا يحلقون لحاهم، ومفهومه أيضاً أن من يحلق لحيته فإنما يتشبَّه برجال المجوس، وهذا يدل على أن حلق اللحية ليس فيه تشبُّه بالنساء بقدر ما فيه تشبُّه بالرجال من المجوس، بل إن الحديث يحصره في التَّشبه بالرجال من المجوس، ولا يتطرق إلى التَّشبُّه بالنساء لا من قريب ولا من بعيد. فهل يصح له بعدئذٍ أن يقول إن حالق اللحية متشبِّه بالنساء؟ وكيف يُجيز لنفسه أن يقول هذا القول المغاير لما يفيده الحديث والواقع؟.

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست