نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 363
على سارقه من الجرين) .
وهذا القدر من الاستدلال وبيان وجهه هو عمدة القائلين بشرطية الحرز من السنة النبوية ولهذا قرروا أنه يخص آية السرقة وهي قوله تعالى [1] (والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية كما خصصت باعتبار النصاب. وهذا ما قرره ابن قدامة [2] وابن الهمام [3] وغيرهما والله أعلم.
الثانية: بيان أنواع من الحرز مختلفة باختلاف الأموال والأحوال.
عرفنا من بيان حد الحرز في الاصطلاح أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والبلدان [4] وابن القيم رحمه الله تعالى يوضح بعضاً منها في حدود ما دلت عليه الوقائع في عهد النبوة ومنها ما يلي:
أ- حرز الثمار
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه- المتقدم ذكره [5] : بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن الثمار لها ثلاثة أحوال حالتان لا قطع فيهما والثالثة فيها القطع فقال [6] :
(جعل النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الثمرة ثلاثة أحوال حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أخذه من
شجرة وأخرجه. وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره [7] سواء قد انتهى
جفافه أم لم ينتهي) . وهذا حكم متفق عليه لدى الأئمة الأربعة إلا أن الحنفية يشترطون أن تكون الثمار جافة غير رطبة ولهذه المسألة مزيد بحث يأتي إن شاء الله في الشرط الثاني. [1] الآية رقم 38 سورة المائدة. [2] انظر: المغني 10/ 250. [3] انظر: فتح القدير 5/142. [4] انظر: ص/622 جتشيو؛ [5] انظر: ص/623. [6] انظر: زاد المعاد 3/212. [7] البيدر: هو بمعنى الجرين تقدم ص/623
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 363