responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 101
هَذَا القَوْل فسميت الْفَرِيضَة بذلك
وَلَيْسَ فِي النِّسَاء من يَرث بِالتَّعْصِيبِ على كل حَال إِلَّا مولاة النِّعْمَة وَهِي الْمُعتقَة
وَلَا يَرث من النِّسَاء إِلَّا سبع خمس بِالنّسَبِ وَوَاحِدَة بالصهر وَهِي الزَّوْجَة وَوَاحِدَة بِالْوَلَاءِ وَهِي الْمُعتقَة
وَيَرِث من الرِّجَال عشرَة ثَمَانِيَة بِالنّسَبِ وَوَاحِد بالصهر وَهُوَ الزَّوْج وَوَاحِد بِالْوَلَاءِ وَهُوَ الْمُعْتق ن فصل
فِي أصُول الْفَرَائِض وَفِي الْفَرَائِض العائلة

وَأما أصُول الْفَرَائِض فسبع فَرِيضَة من اثْنَيْنِ وفريضة من ثَلَاثَة وفريضة من أَرْبَعَة وفريضة من سِتَّة وفريضة من ثَمَانِيَة وفريضة من اثْنَي عشر وفريضة من أَرْبَعَة وَعشْرين
فَهَذِهِ أصُول الْفَرَائِض لَا عول فِيهَا ثمَّ يدْخل الْعَوْل فِي فَرِيضَة السِّتَّة فتعول إِلَى سَبْعَة وَإِلَى ثَمَانِيَة وَإِلَى تِسْعَة وَإِلَى عشرَة
وَيدخل الْعَوْل فِي فَرِيضَة الاثْنَي عشر فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَإِلَى

نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست