responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 102
خَمْسَة عشر وَإِلَى سَبْعَة عشر
وَيدخل الْعَوْل أَيْضا فِي فَرِيضَة الْأَرْبَعَة وَالْعِشْرين فتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين
فَجَمِيع الْفَرَائِض العائة ثَمَانِي فَرَائض والفرائض الَّتِي لَا عول فِيهَا أَربع فأصول الْفَرَائِض على هَذَا خَمْسَة عشر مَا بَين عائلة وَغير عائلة لِأَن فَرِيضَة الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وَالثَّمَانِيَة لَا يدخلهَا عول الْبَتَّةَ
وَمعنى الْعَوْل الْميل وَأكْثر الْمُفَسّرين قَالُوا فِي قَوْله تَعَالَى {ذَلِك أدنى أَلا تعولُوا} مَعْنَاهُ أَلا تميلوا فَكل فَرِيضَة عائلة قد مَال فِيهَا بعض السِّهَام على بعض وَنقص من كل سهم قدر مَا يَقْتَضِيهِ التَّعْدِيل والتقسيط
وَلم يكن مَذْهَب ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ فِي الْفَرَائِض إِذا عجز المَال عَنْهَا أَن يَأْخُذ بالعول فِيهَا وَاحْتج بِأَن الله تَعَالَى قد سمى لَهُم مَا سمى فَلَا سَبِيل إِلَى التنقص مِنْهُ وَلكنه كَانَ يسْقط مِنْهُم من يَرث فِي حَال دون حَال كالأخت وَالْجد وَالْجدّة وَلَا يسْقط من يَرث على كل حَال كالزوج وَالْبِنْت وَانْفَرَدَ بِهَذَا القَوْل وَهِي من إِحْدَى الْمسَائِل الْخمس الَّتِي انْفَرد بهَا رَضِي الله عَنهُ

نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست