responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 119
فصل فِي اجْتِمَاع خمس جدات وتصور ذَلِك

فَإِن كَانَ فِي مَوضِع الْأَب أَو الْأُم من هَذِه الْفَرِيضَة جدتان فالسدس بَينهمَا وَإِن كن أَربع جدات فَكَذَلِك وَلَا يحْتَاج إِلَى ضرب فِي أصل الْفَرِيضَة فَإِن السُّدس أَرْبَعَة فَإِن كن ثَلَاث جدات أَو خمس جدات أَو سبعا ضرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن كن سِتا لم يضْرب فِي أضصل الْفَرِيضَة إِلَّا نصف السِّتَّة وَهِي ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِاثْنَيْنِ وَسبعين فتنقسم بَينهُنَّ بِلَا كسر
فَإِن قيل وَكَيف يجْتَمع خمس جدات أَو سِتّ وَالَّتِي هِيَ أدنى تحجب الَّتِي هِيَ أقْصَى فَلَيْسَ ثمَّ إِلَّا أم أم أَو أم أَب
قُلْنَا قد يتَصَوَّر هَذَا فِي مَسْأَلَة الشُّرَكَاء وَقَعُوا على أمة بَينهم وَلم يكن يحل لَهُم وَطْؤُهَا وَلَكِن الْحَد مَوْضُوع عَنْهُم وَالْولد لَاحق بهم فَإِذا مَاتَ الْوَلَد ورثوه ويرثه أَيْضا أمهاتهم وَأُمَّهَات آبَائِهِم إِذا عدم الْآبَاء فَيكون للْوَلَد حِينَئِذٍ من الْجدَّات على حسب الْآبَاء وَجدّة هِيَ أم أمه زَائِدَة فَإِن كَانَ الْآبَاء سِتَّة فَلهُ سبع جدات يرثن وَقس على هَذَا

نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست