نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 34
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام)) [1] .
أي: لا ينفع للحلال ولا للحرام، فهو ساقط من الأعِين، لا يلتفت إليه، ولا عبرة به ولا بأفعاله.
وقيل: ليس في حلّ من الذّنوب، بمعنى: أنه لا يغفر له، ولا في احترام عند الله، وحفظ منه، بمعنى: أنه لا يحفظه من سوء الأعمال.
وقيل: لا يؤمن بحلال الله وحرامه. وقيل: ليس من دين الله في شيء، أي: قد برىء من الله تعالى، وفارق دينه [2] .
فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة، إذا كان بقصد الخيلاء، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة، ويدل على الكراهة، إذا كان بغير قصد الخيلاء (3)
، عند الشافعّية [4] . [1] أخرجه: أبو داود: كتاب الصّلاة: باب الإِسبال في الصّلاة: (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) . [2] انظر: ((بذل المجهد في حلّ أبي داود)) : (4/297) و ((فيض القدير)) : (6/52) و ((تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم)) : (ص23) و ((المجموع)) : (3/177) .
(3) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال، سواء كان بخيلاء أو عدمه، في الخطأ السابق، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك.
وانظر بسط ذلك في: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية: (22/144) و ((فتح الباري)) : (10/259) و ((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت. [4] تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع: (3/177) ونيل الأوطار: (2/112) .
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 34