responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 35
وتعقّب الشيخ أحمد شاكر ابنَ حزم في تحقيقه ((المحلى)) عند هذا المبحث، فقال: ((ثم إنّ المؤلّف ترك حديثاً، قد يكون دليلاً قوياً على بطلان صلاة المسبل خيلاء)) ثم ذكر الحديث الأوّل، ثم قال: ((وهو حديث صحيح. قال النّووي في ((رياض الصّالحين)) : إسناده صحيح على شرط مسلم)) [1] .
قال ابن قيم شارحاً الحديث الأوّل: ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة، فإن الوضوء يطفىء حريق
المعصية)) [2] .
ولعل السر في أمره - صلى الله عليه وسلم - له بالوضوء، وهو طاهر: أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر، فيقف على ما ارتكبه من المخالفة، وأن الله تعالى ببركة أمره - صلى الله عليه وسلم - إيّاه بطهارة الظّاهر، يطهّر باطنه من دنس الكبر، لأن طهارة الظّاهر تؤثر في طهارة الباطن [3] .
ومن الجدير بالذّكر: أن ((الإِسبال [يكون] في السراويل والإِزار والقميص)) [4] .

[1] تعليق أحمد شاكر على ((المحلّى)) : (4/102) .
[2] التهذيب على سنن أبي داود: (6/50) .
[3] قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري، انظر: ((بذل المجهود)) : (4/296) ، ونحوه في ((دليل الفالحين)) : (3/282) و ((الدين الخالص)) : (6/166) و ((المنهل العذب المورود)) : (5/123) وزاد عليه: ((وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء ثانية، زجراً له لما فعله من إسبال الإزار، لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى. وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإِزار، ولم يقل به أحد من الأمة، لضعف الحديث!! وعلى فرض ثوبته، فهو منسوخ، لأن الإجماع على خلافه)) انتهى.
[4] مجموع الفتاوى: (22/144) لابن تيمية.
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست