نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 238
وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم[1].
قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما[2].
(108) مسألة:
إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد عليّ، لأنه سمع إقراره يقينا[3].
وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيَه المقر ذلك، ويقول: اشهد عليّ[4].
وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفّاه[5]. [1] هذا هو المذهب، وقيل: يشهد باستفاضة من تسكن النفس إليه ولو كان واحدا، واختاره المجد وحفيده.
الفروع6: 553، الإنصاف12: 13، المحرر2: 345، اختيارات ابن تيمية355. [2] المصادر السابقة، والهداية2: 147. [3] مختصر الخرقي137، الهداية2: 151، الفروع6: 551، مغني ذوي الأفهام166، منتهى الإرادات2: 650، الروض المربع3: 417. [4] الإنصاف12: 23. [5] المغني9: 214، المحرر2: 244.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 238