responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 239
وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعه ولا يجب[1] أداؤه[2] حتى يقول: اشهد عليّ[3].
والأول المذهب[4]/[5].
(109) مسألة:
من رأى في يد إنسان شيئا مدة يسيرة لم يجز أن يشهد له بالملك، ويجوز أن يشهد له باليد[6].
وإن رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والسكنى والاستغلال وغيره، جاز أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد[7].

[1] في الأصل: ولا يجوز، وما أثبته هو الصواب، وانظر: الكافي4: 544.
[2] في الأصل: أداه.
[3] الكافي: الصفحة السابقة، والشرح الكبير6: 250.
[4] المغني9: 214، الإنصاف12: 22، المبدع10: 306، كشاف القناع6: 408، شرح منتهى الإرادات3: 538.
[5] نهاية ل (10) .
[6] الكافي4: 544.
[7] وهذا هو المذهب.
المغني9: 162، الشرح الكبير6: 247، كشاف القناع6: 410، الإنصاف12: 16، منار السبيل2: 484.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست